الشيخ الطوسي

278

تهذيب الأحكام

فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أي شئ يضمن ؟ ! إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر . * ( 814 ) * 134 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل أن يكون أراد لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام ، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه . * ( 815 ) * 135 - سعد عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع . * ( 816 ) * 136 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين السجدتين شيئا فقال : ليس عليه شئ . * ( 817 ) * 137 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه .

--> * - 815 - 816 - الفقيه ج 1 ص 263 والأول سبق برقم 80 . - 817 - الفقيه ج 1 ص 264